العيني

153

البناية شرح الهداية

فالمزابنة ما ذكرنا ، والمحاقلة بيع الحنطة في سنبلها بحنطة مثل كيلها خرصا ، ولأنه باع مكيلا بمكيل من جنسه ، فلا يجوز بطريق الخرص ، كما إذا كانا موضوعين على الأرض ، وكذا العنب بالزبيب على هذا . وقال الشافعي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : يجوز فيما دون خمسة أوسق لأنه - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - نهى عن المزابنة ورخص في العرايا ، وهو أن يباع بخرصها تمرا فيما دون خمسة أوسق .